الإسلام > فتاوى > طب > إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يومًا فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا رأتْ المرأةُ النُّفساءُ الطُّهرَ قبل تمامِ الأربعينَ؛
فإنَّها تغتسلُ وتصلِّي وتصومُ،
ولزوجِها جماعُها،
فإن استمرَّ معها الدَّمُ بعد الأربعين؛
فإنَّها تعتبرُ نفسَها في حكمِ الطَّاهرة؛
لأنَّ الأربعينَ هي نهايةُ مُدَّةِ النِّفاسِ في أصحِّ قوْلَي العلماء،
ويُعتبرُ الدَّمُ الذي معها بعد الأربعين دمُ فسادٍ،
حكمُهُ حكمُ دمِ الاستحاضة،
إلا إنْ صادفَ عادتَها فإنَّها تعتبرُهُ حيضًا؛
تدعُ له الصَّلاة والصَّومَ،
ويحرُمُ على زوجِها جماعُها .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.