الإسلام > فتاوى > طب > حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداماً شخصي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأشياء التي تبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيرها إلا إذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله،
وعلى هذا فالخيام والأواني والغاز وشبهه مما يكون للأعمال الخيرية لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لمصلحته الخاصة،
هذا عدوان على هذه الجهة من وجه،
وأيضاً عدوان على الذين تبرعوا؛
لأن الإنسان إذا تبرع فإن هذا الذي أخذ التبرع يعتبر وكيلاً عنه،
والوكيل لا يتصرف في غير ما وكل به،
إذا كانت الجهة هذه لا تحتاجها ولا تتضرر هذه الأشياء باستعمالها ورأى من المصلحة أن يؤجرها بأجرة تامة ليست رمزية فلا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.