الإسلام > فتاوى > طب > من السيدة/ قالت إنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وأجريت لها عملي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل،
مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل تخشى منه على حياتها كحالة السائلة مثلا.
فإذا كان الحال كما جاء ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.