الإسلام > فتاوى > طب > امرأةٌ لها صَنْدَلَةٌ، في مَوْضِع قَدَمِها سُمْكٌ مُتَّخَذٌ من غَزْل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
(حم) : لا يُكْرَه استعمالها -أي أبو حامد-،
(عك) -أي عين الأئمَّة الكَرَبابيسي-: يُكرَه،
(شط) -أي (شرح طحاوي) -: وأمَّا الفِضَّة في المَكاعِب،
فيُكرَه في رواية أبي يوسُف،
وعندهما لا يُكرَه.
انتهى.
كذا في (القنية) .
[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٨) ]
* * *
لُبْسُ الصَّبِيِّ مَا يَحرُمُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّجَالِ
(١١٧٥)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.