الإسلام > فتاوى > طب > ما حكم تأجير الدكاكين على أصحاب البقالات الذين من جملة مبيعاتهم الدخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يُشترطُ لصحَّةِ الإجارةِ أن تكونَ على منفعةٍ مباحة،
وبيعُ الدُّخَّانِ والمجَّلاتِ الخليعةِ عملٌ مُحرَّم،
فيجبُ على صاحبِ المحلِّ حينما يُؤجِّرُ أن يشترطَ على المستأجِر،
إذا كان لا يثقُ منه ألا يستعملَهُ في مُحرَّم،
فإذا خالفَ الشَّرطَ؛
فلهُ أنْ يفسخَ الإجارة .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.