الإسلام > فتاوى > طب > فضيلة الشيخ: جميع الإخوة والأخوات في المنطقة الشرقية يسلمون عليك، وس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وجزاكم الله خيراً.
أما الشم فإنه لا يضر؛
لأنه لا يخرج من الكلب ريق،
وأما اللحس فيخرج فيه من الكلب ريق،
وإذا أصاب ريق الكلب ثياباً أو شبهها فإنها تغسل سبع مرات،
ولا نقول: إحداها بالتراب؛
لأنه ربما يضر،
لكن نقول: يستعمل عن التراب صابوناً أو شبهه من المزيل ويكفي مع الغسلات السبع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.