الإسلام > فتاوى > طب > في مؤلفكم الأصول من علم الأصول ذكرتم شروط الفتوى، فهل هذه الشروط، تن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشروط التي ذكرناها في كتاب الأصول تنطبق على المرأة والرجل،
والأصل أن ما ثبت في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل،
وما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل،
هذا هو الأصل،
سواء من أدلة القرآن والسنة،
فإنه ما ثبت للرجال ثبت للنساء،
وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.