الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا تحركت النجاسة بحركة المصلي فما حكم صلاته
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عند علماء الهادوية أن النجاسة إذا تحركت بحركة المصلي كأن يصلي على مفرشة طرفها متنجس فإذا تحرك طرف المفرشة المتنجس بحركة صلاته فصلاته باطلة،
أو حرَّك أيِّ نجاسة بحركة صلاته فصلاته باطلة،
وإذا زاحم المتنجس في صلاته ففعله مكروه،
والشوكاني ينفي هذه القاعدة: وقال: لا تبطل صلاته لأن الأصل الجواز والصحة،
والأصل عدم الكراهة لمن صلى وزاحم النجاسة،
ومن يدعى عدم الجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
[عدم بطلان الصلاة بالنحنحة أو البكاء في الصلاة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.