إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها

الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها»

-

المشهور من الكنادر أنها لا تستر محل الفرض،
بل تكون إلى نصف الكعب أو أسفل منه،
ويبدو ظاهر القدم مما يلي الأخمص،
فهذا النوع لا يمسح عليه وحده،
فإن لبس تحته شراباً وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم،
فالمسح على الشراب.
فإن شد الكنادر فوق الشراب،
وأحكم ربطها،
ولم يخلعهما إلا سواء،
فالمسح على الأعلى،
وهو الكنادر،
فإن وجد من الكنادر ما يستر القدم كله إلى مستدق الساق،
جاز المسح عليه بشرطه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر