الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المعروف عند أهل العلم إنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ،
ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية.
وهذا هو القول الراجح.
وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى،
أو كنادر ومسح العليا،
فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية،
لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.