إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه

الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول…»

-

تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه.
قال الموفق في "الكافي" : وإن مسح على الخف الفوقاني،
ثم نزعه،
بطل مسحه،
ولزمه نزع التحتاني؛
لأنه زال الممسوح عليه،
فأشبه المنفرد أ. ه. وقال في "الشرح الكبير" : إذا ثبت ذلك،
فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه،
لم يؤثر فيه،
وإن نزعه بعد مسحه،
بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين،
لزوال محل المسح،
ونزع أحد الخفين كنزعهما؛
لأن الرخصة تعلقت بهما،
فصار كانكشاف القدم..إلخ.

وعلى هذا،
فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه،
فالأسفل يبقى كما هو،
ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة،
بخلاف ما إذا مسح على الأعلى،
ثم خلعه،
فإنه يلزمه خلعهما معاً،
وتجديد الوضوء.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله