الإسلام > فتاوى > طهاره > السائل: أبو أحمد يقول: هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب مسحه كله،
كان النبي يمسحه كله،
عليه الصلاة والسلام،
فعلينا أن نتأسى به،
عليه الصلاة والسلام،
فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين؛
مسح داخلهما وظاهرهما،
أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها،
وإنما عليها أن تعمه بالماء،
ولا يلزمها النقع،
تعمه بالماء والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.