الإسلام > فتاوى > طهاره > ما حكم تخليل اللحية؟ هل يجوز الاكتفاء بغسل ظاهرها؟ وهل يبطل الوضوء إ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اللحية إما أن تكون خفيفة لا تستر البشرة،
فهذه يجب غسلها وما تحتها؛
لأنه بظهوره يكون داخلاً في حكم الوجه،
وإما أن تكون اللحية كثيفة وهي التي تستر ما تحتها من البشرة،
فهذه يجب غسل ظاهرها وما استرسل منها؛
لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه.
والتخليل له صفتان،
الأولى: أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به.
الثانية: أن يأخذ كفا من الماء ويخللها بأصابعه كالمشط.
وفي الجملة فإن التخليل سنة،
فلا يبطل الوضوء بتركه؛
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلل لحيته في الوضوء.
رواه الترمذي والحاكم وغيرهما،
من حديث عثمان،
لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله ولم يكن يواظب عليه،
كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد (١/١٩٧) ،
وعليه فيجعله مرة ويتركه أخرى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.