الإسلام > فتاوى > طهاره > سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس أن تقص أظافرها،
أو تنتف إبطها،
أو تزيله بالأدوية،
أو العانة كل ذلك لا بأس به،
وإن كانت في الحيض أو النفاس،
كالرجل له أن يزيل كل ذلك وإن كان على جنابة،
المقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة،
للمرأة أن تقص أظافرها،
وأن تزيل
العانة بالحلق أو بغيره،
تزيل شعر الإبط بالنتف أو بغيره،
سواء كانت طاهرة،
أو في حيض،
أو في نفاس،
أو على جنابة،
والرجل كذلك،
له أن يزيل هذه الشعور وإن كان على جنابة؛
كنتف الإبط،
وحلق العانة،
وقص الشارب وقلم الظفر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.