الإسلام > فتاوى > طهاره > رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية،
ولا يضره خلعها،
أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء،
وعليه أن يعيد الوضوء؛
لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.