الإسلام > فتاوى > طهاره > نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان أحكام المسح على الشراريب
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المسح على الخفين والشراب مشروع،
إذا كان الخف ساترا والشراب ساترا،
ولبسهما على طهارة،
والخف يكون من الجلد والشراب والجورب يكون من الصوف أو الوبر أو القطن أو نحو ذلك،
فإذا كان الجورب ساترا والخف ساترا،
ولبسهما على طهارة،
شرع له المسح يوما وليلة بعد الحدث وبعد المسح في حال الإقامة،
وثلاثة أيام بلياليها في حال السفر،
فالمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها،
بدءا من المسح بعد الحدث،
إذا كان لبسهما على طهارة،
وكانا ساترين،
الخفان أو الجوربان،
والخروق اليسيرة جدا يعفى عنها إن شاء الله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.