الإسلام > فتاوى > عقيدة > ما حكم اتخاذ المقابر ملاعباً أو أحياءً للسكن
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز لأن للميت حرمة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) هذا فضلاً عن اتخاذ المقابر ملاعباً أو مساكناً فهو حرام لا يجوز لأن للميتين حرمة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) .
[القبور التي بالقرب من المساكن يعمل عليها حماية من سور أو شبك]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.