الإسلام > فتاوى > عقيدة > الفتوى رقم (٢٠٢٠٣) س: مرفق مع خطابنا لسماحتكم عينة من العبوات البلاس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
حيث قرأنا في هذا الباب عديدا من الآراء لم نستطع من خلالها الوقوف على حقيقة الأمر واضحة.
ج: بعد اطلاع اللجنة على السؤال أفتت بأنه لا يجوز عمل العبوة على الشكل المشار إليه في السؤال؛
لأنه تمثال لرأس حيوان ووجهه،
وهذا هو حقيقة الصورة المحرمة؛
لأنه لصورة الوجه،
وقد أجمع العلماء على تحريم صناعة التماثيل واقتنائها وبيعها؛
لما في ذلك من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى،
وقد صحت الأحاديث الكثيرة على لعن المصورين،
وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة،
وأنهم يكلفون بنفخ الروح في كل صورة صوروها في الدنيا،
وليسوا بنافخين،
ويجعل لهم بكل صورة صوروها في الدنيا نفس يعذبون بها في نار جهنم.
نعوذ بالله من غضبه وعقابه.
فالواجب الامتناع من هذا العمل،
وعمل عبوات لا محذور فيها.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.