الإسلام > فتاوى > عقيدة > كيف تقدر الجناية على السيارات أو المركبات
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تقدر قيمتها سليمة قبل الجناية عليها وقيمتها بعد الجناية عليها ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين،
وفي حوادث صدام السيارات يجب أن يدفع الجاني قيمة ما جناه في سيارة المجني عليه لأنه المعتدي إذا كان المجني عليه سائراً في خطه ولم يحصل منه أيُّ خطأ
[لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لتحريم دم المسلم]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.