حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه، فهل يجوز له أم أنه لا يجوز

الإسلام > فتاوى > عقيدة > حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه،…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آ…»

على المودع لديه ألاَّ يعير أحداً الوديعة التي هي أمانة عنده وعلى صاحب السلاح أن يطلب سلاحه من الذي أودعه لديه وإذا كان غائباً وعرف سلاحه عند من استعاره فيطالبه به إن أمكن وإلا فاللازم الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه وبمقتضى ما يصح لديه لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب،
وليس السامع كالمشاهد ولا من يعرف القضية من خلال الإطلاع على كلام من طرف مثل من سيعرفها من كلام الطرفين ويطلع على برهان كل واحد من الطرفين.

[من وضع عند آخر شيئا يبقى أمانة عنده حتى يسلمه إليه أو إلى ورثته]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 213 · الباب الحادي عشر: العارية والوديعة > الفصل الأول: الوديعة > عدم جواز إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله