الإسلام > فتاوى > عقيدة > من حسن على. قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة سرية صالح بتاريخ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ابنها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ذكر وبنتان وعن أولاد بنت ابنها المتوفى قبلها.
يكون لأولاد ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا عند وفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأولاد ابنها منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية أسهم لابنها تعصيبا ولا يستحق أولاد بنت ابنها شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأولاد ابنها بشئ ولم تعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.