الإسلام > فتاوى > عقيدة > من صبحى على قال توفيت سيدة وتركت شقيقتها وابن شقيقتها كما تركت أختا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لأن ذكورهم يحجبون بابن الأخ الشقيق وإناثهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.