فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها

الإسلام > فتاوى > عقيدة > فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فه…»

رحمه الله تعالى: إن أخرت بتفريط منها فإنه يصام عنها وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها ولا يكفر عنها.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · فتاوى الأيمان والنذور - كتاب النذور > فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله