الإسلام > فتاوى > عقيدة > حكم من قدر لنفسه شيئاً معيناً على شريكه في الشركة فضيلة الشيخ! إنا ن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيخ: أما الأول فلا يجوز له أن يقدر له شيئاً معيناً في الشهر؛
لأنه ربما يربح هذا الشيء وربما لا يربح،
فلا يجوز؛
لأن هذا من الميسر.
أما إذا اتفقوا على أن يصفوا المحل الآن،
وينظروا كم قيمته ثم يقول: أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.