الإسلام > فتاوى > عقيدة > هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم لها أن تعق،
يستحب لها أن تعق عن ولدها،
وعليها أن تنفق عليه،
إذا قدرت،
فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة،
وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه،
وتعق عنه،
ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها،
والذي زنا بها عليه التوبة،
وليس عليه شيء من النفقة،
وليس هو ولدا له،
ولد زنا،
عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها،
وعليها نفقته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.