الإسلام > فتاوى > عقيدة > هل يجوز للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إذا احتاج لذلك
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عند الظاهرية يجوز له ولا يجوز لصاحب البيت أن يمنع جاره من غرز خشبته لحديث (لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ) ،
وعند علماء اليمن وهو المعمول به في المحاكم الشرعية الآن أنه لا يحق للجار أن يخرق بيت جاره ليغرز خشبته عملاً بحديث (أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) وصاحب البيت نفسه غير طيبة بغرز خشبة في جداره،
قال علماء الظاهرية: إن هذا الحديث مخصص بحديث (لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ) ما لم يحصل لصاحب البيت ضرر فإنه لا ضرر ولا ضرار فكل ضرر يرفع،
ويحمل حديث (لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ،
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) على الندب لا على الوجوب،
لأن الأصل حرمة مال المسلم على أيِّ مسلم آخر لحديث (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا،
فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا،
إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) ولحديث (أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.