الإسلام > فتاوى > عقيدة > لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره.
مع نية احتسابه من الزكاة،
لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجتهم،
لكن لو أعطي من الزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك،
إن لم يكن هناك قصد أو محاباة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.