الإسلام > فتاوى > عقيدة > وأما قول السائل: عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين، وعندما اهتدى أر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كن مسلمات فالنكاح باطل،
ويجب عليه فصل أخواته عنهم،
ويلزمه ذلك.
وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار.
أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح،
فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين لقوله جل وعلا:
{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}
وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار،
إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته،
وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت،
له الرجوع إليها كما رجعت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة.
. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.