الإسلام > فتاوى > عقيدة > يسأل أخونا ويقول: هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر،
ولا الكافر المسلم» فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها،
ويطلبهم المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم،
لهذا الحديث الصحيح: «لا يرث المسلم الكافر،
ولا الكافر
المسلم» ،
وإنما يرث هذا الذي يطوف القبور أمثاله من عباد القبور،
لأنهم كفار مثله،
ويرث المسلم أمثاله من المسلمين،
فالمسلم يرث المسلم،
ولا يرث الكافر،
وهكذا العكس،
والكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر،
ولا الكافر المسلم» متفق على صحته في حديث أسامة رضي الله عنه،
وأما بالنسبة لتارك الصلاة فالصحيح أنه كافر كفرًا أكبر،
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر،
وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد الوجوب،
ولكن الصواب أنه كافر كفرًا أكبر،
وأن ورثته من المسلمين لا يرثونه يعني أقاربه المسلمين لا يرثونه،
وإنما يكون لبيت المال،
يكون الإرث لبيت المال،
لأنه مرتد بهذا العمل،
إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضًا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.