الإسلام > فتاوى > علم > إذا أطال الإمام في الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج،
وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد؛
لأن التشهد في حقه هو الثاني وفي حقك هو الأول،
فأتم التشهد ولا حرج،
وأكمل التشهد،
صلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم،
وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم،
وتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر،
أو ادع بما شئت.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.