الإسلام > فتاوى > علم > الآتى ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنتين وعن أولاد عم جدها (…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها بعد سداد الدين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم جدها أبى أبيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم جدها المذكور لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.