الإسلام > فتاوى > علم > من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.