الإسلام > فتاوى > علم > المتضمن الآتى توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة الشقيقات وأولاد ابن عم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء ابنى عمى أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى العمين المذكورين ولا لعمتها الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا كانت المتوفاة وورثتها المذكورون متحدين فى الدار.
ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.