الإسلام > فتاوى > علم > بسم الله الرحمن الرحيم. عند قريبي بقرة حلوب، وحان وقت عشارها، وليس ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
جاء في صحيح البخاري (٢٢٨٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عسب الفحل" وكذلك ورد في صحيح مسلم (١٥٦٥) من حديث جابر -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الجمل" ،
وبناء على ذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز استئجار الفحل من بهيمة الأنعام من أجل الضراب -التلقيح-،
لكن إذا كان البيطري يأخذ أجرة على أتعابه على ما يؤديه من عمل فهذا جائز،
على ألا يحسب من ذلك أجرة هذه النطف،
فإذا كان الطبيب البيطري يريد أجرة على خروجه من محله وذهابه إلى مكان هذا الشخص،
وعلى الوقت الذي يقضيه في إجراء عملية التلقيح،
وعلى ما يقوم به من أعمال فهذه الأجرة فيما يظهر أنها جائزة،
لأنها أجرة على عمل يقوم به وهذا العمل مباح،
أما الأجرة على النطف وعلى التلقيح فهذا لا يجوز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.