الإسلام > فتاوى > علم > توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين ٣١،
٣٤ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.