الإسلام > فتاوى > علم > توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة نفيسة على حسن فى ١٧/٩/١٩٥٧ بعد العمل بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة أقوى من قرابة الآخرين اليها.
وذلك عملا بالمادتين ٣١،
٣٢ من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.