الإسلام > فتاوى > علم > من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى الدين والدار والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.