نقوم ببيع أوانٍ عليها صور أشخاص وأشكال جمالية لامرأة مجسمة تحمل إبريقاً يصب الماء، هل عملنا هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزاً ماذا نفعل بآلاف القطع التي نملكها منها

الإسلام > فتاوى > علم > نقوم ببيع أوانٍ عليها صور أشخاص وأشكال جمالية لامرأة مجسمة تحمل إبري…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «نقوم ببيع أوانٍ عليها صور أشخاص وأشكال جمالية لامر…»

تنقسم هذه الأواني إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون هذه الأواني التي عليها صور تتخذ للزينة أو للاستعمال والزينة معاً،
فهذه الأواني محرمة،
ولا يجوز بيعها ولا شراؤها للأدلة التالية:

أولاً: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: "لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" رواه مسلم من حديث علي - رضي الله عنه -،
فهذا الحديث يدل على وجوب طمس الصور ومحوها،
لا ترويجها ونشرها عن طريق البيع،
والله - تعالى- إذا حرم شيئاً حرم ثمنه،
يدل على هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم-: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" رواه البخاري (٢٢٢٣) ،
ومسلم (١٥٨٢) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه،
وإذا كانت هذه الصور التي على الأواني محرمة فثمنها أيضاً.

ثانياً: قوله - صلى الله عليه وسلم-: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير" رواه البخاري (٣٣٢٢) ،
ومسلم (٢١٠٦) من حديث ابن عباس وأبي طلحة - رضي الله عنهم-،
وهذا يدل على تحريم وجود التصاوير في البيوت لما يترتب عليه من عدم دخول الملائكة،
ومعلوم أن عدم دخولها من العقوبات الشرعية،
والعقوبة لا تكون إلا على محرم،
والحديث عام يشمل الصورة المفردة والتابعة للأواني،
أي: المرسومة عليها.

القسم الثاني: أن تكون هذه الأواني التي عليها صور تتخذ للاستعمال الذي يؤدي بها إلى الامتهان والابتذال،
فهذه يجوز استعمالها عند جماهير العلماء من الصحابة - رضي الله عنهم- وغيرهم،
فهم يرون جواز استعمال الممتهن من الصور،
وبناء على ذلك يجوز بيعها وشراؤها لجواز استعمالها،
ولكن مع ذلك أنصحك -أخي- أن تبتعد عن الأواني التي فيها صور؛
لما فيها من الشبهة،
وقد جعل الله لك فيما أحل من الأواني غنية عنها إن شاء الله،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى د. أحمد بن محمد الخليل
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 267 · المعاملات > البيوع > البيوع المنهي عنها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نقوم ببيع أوانٍ عليها صور أشخاص وأشكال جمالية لامر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل