الإسلام > فتاوى > علم > يسأل المستمع أبو أحمد ويقول: ما حكم التنفل في وقت النهي
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
التنفل لا يجوز وقت النهي إلا إذا كان له سبب،
مثل صلاة الكسوف،
لو كسفت الشمس بعد العصر،
أو صلاة تحية المسجد،
دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله،
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته،
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا » هذا جاء في أوقات النهي وغير
أوقات النهي،
وهكذا الطواف،
لو طاف بعد العصر،
يصلي ركعتين ركعتي الطواف،
أو بعد الفجر كذلك؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف،
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار »
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.