يسأل المستمع ويقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق ألاَّ أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى، وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > علم > يسأل المستمع ويقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق ألاَّ أبيعه، وبعد ذل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يسأل المستمع ويقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق أل…»

إذا كان المقصود إيقاع الطلاق وقع الطلاق بالفعل،
بالبيع وبالشيء الذي طلّقت ألا تفعله،
أمّا إذا كان المقصود الامتناع من البيع والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله،
ليس قصدك إيقاع الطلاق إنّما قصدك التشديد على نفسك،
بأن تمتنع وتحذر هذا

الشيء ثم فعلته،
فعليك كفارة اليمين،
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة،
فمن عجز صام ثلاثة أيام،
هذا إذا كان قصدك الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله،
وليس قصدك إيقاع الطلاق،
أمّا إن كان قصدك الامتناع،
وإيقاع الطلاق جميعًا،
فإنه يقع بهذا طلقة لزوجتك إذا فعلت ما حلفت على تركه،
وننصحك بألاّ تعتاد هذه الأمور وأن تجتنب الطلاق،
وإذا دعت الحاجة،
تكتفي بأن تقول: والله ما أفعل كذا أو والله لأفعلنّ كذا،
اليمين فيها كفاية،
التساهل مع الطلاق هو شيء خطير،
وربما فاتت عليك زوجتك وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 218 · كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يسأل المستمع ويقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق أل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
أستغفر الله