الإسلام > فتاوى > قران > الفتوى رقم (١٤٥٨٨) س. كما تعلمون لدينا قسم خاص بالمكتبات والكتب الدي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفيدوني أفادكم الله.
ج: لا يجوز بيع المصحف للكافر؛
لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » وفي رواية «مخافة أن يناله العدو » وفي رواية «فإني لا آمن أن يناله العدو » وقال الفضل بن زياد: (سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة،
قال: لا؛
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » . وقال الإمام النووي: قال أصحابنا: لا يمنع الكافر من سماع القرآن،
ويمنع مس المصحف،
وهل يجوز تعليمه القرآن؟
وجهان،
الثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه.
وذكر في (طرح التثريب) : منع بيع المصحف على الكافر؛
لوجود المعنى فيه،
وهو تمكنه من الاستهانة به،
ولا خلاف في تحريم ذلك.
وجاء في (المغني) لابن قدامة: ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فقه،
فإن فعل
فالشراء باطل؛
لأن ذلك يتضمن ابتذاله.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.