الإسلام > فتاوى > قران > ما حكم الكتابة في المبايعة بين الناس
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الكتابة أمر الله بها إذا كان البيع مداينة ولأجل في
الذمة.
والإشهاد على ذلك عن النسيان،
كما قال سبحانه في آية الدين في آخر سورة البقرة:
{وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}
يعني كتب الشهادة أقرب إلى العدل وأقوم وأضبط وأبعد عن الريبة والشك،
إذا دعت الحاجة أحضروا الكتاب ووجدوا كل شيء مكتوبا فالكتابة فيها ضبط للحقوق،
أما التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالا ويتفرقون عنها وليس فيها دين ولا فيها أجل لا بأس بها مثل سيارة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى،
عباءة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى،
إناء اشتراه وأعطى ثمنه ومشى،
كل هذا لا يحتاج كتابة،
أما تجارة في الذمة هذه تحتاج إلى كتابة حتى لا ينسوا ولهذا قال عز وجل:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}
الآية،
فالكتابة فيها حفظ الحقوق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.