الإسلام > فتاوى > قران > عندما قرأت الآية الكريمة: "مثنى وثلاث ورباع" . فجمعتها وهو عدد أزواج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فالآية المشار إليها هي قول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:٣] . والأعداد المذكورات في الآية معدولات عن الأعداد الأصليات للتكرير،
والمعنى أن الفئة التي بإمكانها القيام بواجب امرأتين تنكح اثنتين،
والتي تقدر أن تقوم بواجب ثلاث نسوة تنكح ثلاثا،
والتي تقدر أن تقوم بواجب أربع تنكح أربعا.
وأهم الواجب للنساء: العدلُ بينهن،
فإن خاف الرجل ألا يعدل فواحدة أو ما ملكت يمينه.
وقد فهم بعض الفقهاء نحو ما فهمتَ،
فأجاز الجمع بين تسع،
وقد نسب هذا الفهم إلى القاسم بن إبراهيم (من أئمة الشيعة) ،
وإلى بعض الظاهرية.
وهذا الفهم مخالف للوضع العربي،
وقد زيفت هذه المقالة،
وأنكر علماء الشيعة نسبة هذا الفهم إلى الإمام المذكور؛
فقد جاء في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني (٦/ ٢٣٧) : وتحرم الزيادة على الأربع لقوله تعالى "مثنى وثلاث ورباع" ...
فأما الرواية عن القاسم فغير صحيحة".
كما صرح الإمام ابن حزم الظاهري -في المحلى (٩/٤٤١) - بتزييف هذا الفهم أيضا.
والله سبحانه وتعالى أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.