الإسلام > فتاوى > لباس > فضيلة الشيخ سلمان قرأت رأي فضيلتكم في جواز أفلام الرسوم المتحركة اله…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تضمنت أفلام الرسوم المتحركة الكرتونية ترسيخ معانٍ تخالف الشرع،
كالتربية على الحب وترغيب الأطفال على الأغاني والموسيقى المحرمة،
أو على شرب الدخان أو الحلف بغير الله،
أو السرقة ووسائل الإجرام ونحو ذلك.
فإن هذه الأفلام حينئذ غير هادفة،
وحرام لا يجوز استعمالها ولا صناعتها،
لأنها أصبحت وسيلة من وسائل الهدم لا البناء،
وإن اشتمل الفلم الكرتوني على ما يحمد في الشرع وما ينكر نُظِر إلى أغلب الأمرين،
فإذا غلب فيه الخير على الشر جاز استعماله،
وإن كان العكس حرم استعماله لأنه حينئذ غير هادف،
وإن كانت نسبة الخير والشر متساوية ترك من باب الاحتياط لا من باب التحريم البيّن،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" الترمذي (٢٥١٨) ،
والنسائي (٥٧١١) و "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" انظر المشكاة (٢٧٧٤) وقوله - صلى الله عليه وسلم- في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس،
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" البخاري ،
ومسلم (١٥٩٩) ،وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.
آمين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.