الإسلام > فتاوى > معاملات > ما هي أحكام التعويض لصاحب حق (التأليف والاختراع) المعتدى عليه في إطا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وبعد:
فالتأليف والاختراع حقان خاصان بأصحابهما،
فهما معتد بهما شرعاً،
ولا يجوز الاعتداء عليهما،
وقد صدر بذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم ٤٣ عام ١٤٠٩ه و (إذا اعتدى أحد على حق التأليف أو الاختراع الخاصين بأحد فإن للمعتدى عليه المطالبة بتعويضه عن هذا الاعتداء تعويضاً يجبر الضرر الحاصل فعلاً) .
إما بالمطالبة برد عين الكتاب المؤلف،
أو الشيء المخترع سليماً،
لم يحدث فيه ضرر،
فإن حدث فيه ضرر أو أمسكه عنده حتى نقصت قيمته لزمه تعويض الضرر على خلافٍ بين أهل العلم في نقص القيمة.
أو بالمطالبة بقيمة الكتاب أو الاختراع الذي اعتدي عليه،
فيقدر أهل الخبرة قيمة الكتاب أو الاختراع،
ويلزم المعتدي بدفعه لصاحب الحق،
وهنا يلزم بالتعويض على قدر ما اعتدى عليه فعلاً.
وهذه المسألة من نوازل المسائل الفقهية.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.