الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب، الحبة الذهب بال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
خلط الذهب بغيره لا يجوز لحديث (إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ،
وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ،
وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ،
وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ،
إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ،
فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى) .
[تحريم بيع التمر بالرطب إلا لأهل العرايا]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.