إذا كان مع الذهب الماس ونحوه فكيف تقدر زكاته

الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا كان مع الذهب الماس ونحوه فكيف تقدر زكاته

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كان مع الذهب الماس ونحوه فكيف تقدر زكاته»

يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه،
إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر.

* * *

📖
مصدر الفتوى فتاوى أركان الإسلام
ص 430 · س٣٦٦: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة المال ثيابا ونحوها؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كان مع الذهب الماس ونحوه فكيف تقدر زكاته»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر