الإسلام > فتاوى > معاملات > من المخواة، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته إذا مات رج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها،
وهو الثمن،
مادام الميت له أولاد،
فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده،
والباقي لأولاده فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيباً للأب،
وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.