الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوزُ استعمالُ إناء الفضَّة مثلًا على قَعْرِه؛ لأنَّه لم يَستعمِل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يَحرُم كُلُّ ما يُعدُّ استعمالًا لإناء الفِضَّة،
ولو على قَعْرِه.
[فتاوى الرملي (١/ ٢١) ]
* * *
الشُّرْبُ في أَكْوَابٍ بِهَا خَطُّ ذَهَبٍ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.