الإسلام > فتاوى > معاملات > نرفق لكم الاستفتاء المقدم من (ع. ي. ش) المتضمن استفتاءه عن المبالغ ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين لا زكاة فيه؛
لأنه ليس له مالك،
ولأنه يصرف فيما تصرف فيه الزكاة،
وهو مساعدة المحتاجين والغارمين.
ولا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية،
وإنما هو على سبيل الاختيار؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.